# الفصل 4

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183)

الجزء الثاني: التنظيم

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير المكتب كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل احداهما قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والأخرى قبل 31 دجنبر لدراسة وتحديد ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.

ولا يمكن أن يتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة الا بحضور ثلاثة عشر عضوا من أعضائه على الاقل وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 1.72.183
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 فبراير 2007 (2007-02-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.72.183%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1742913828006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
