# الفصل 5

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183)

الجزء الثاني: التنظيم

يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون المكتب وبتسوية جميع المسائل الاساسية المتعلقة بتسييره والمفوض اليها فيها من لدن المجلس.

ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس الإداري أو ممثله، وتتألف من المتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والمتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالمالية والمتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالسياحة ومتصرفين يمثلان الشغالين ومتصرفين يمثلان المشغلين.

ويعين المتصرفون الذين يمثلون الشغالين والمشغلين لمدة ثلاث سنوات من طرف المجلس الاداري.

وتتخذ مقررات لجنة التسيير بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.


---

[2] - تم تغيير مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 5 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.085 الصادر في 5 محرم 1428 (25 يناير 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5496 بتاريخ 12 محرم 1428 (فاتح فبراير 2007)، ص 532.

> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 1.72.183
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 فبراير 2007 (2007-02-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.72.183%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1742913828006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
