# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183)

الجزء الثاني: التنظيم

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.

ويأذن لهذا الغرض فيما يلي:

اقتناء وتفويت الممتلكات المنقولة وكذا اقتناء وتفويت جميع الممتلكات غير المنقولة بشرط أن يوافق على ذلك كل من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية؛

ابرام الاتفاقيات الرامية الى تنفيذ برامج خاصة في ميدان التكوين المهني طبق الشروط التي تحدد بمرسوم.

ويحصر برامج عمل المكتب خلال السنة الجارية.

ويصادق على الحسابات ويخصص النتائج ويبدي رأيه في النظام الاساسي للمستخدمين.

ويجوز للمجلس الإداري أن يفوض الى مدير المكتب في جزء من اختصاصاته المحددة في المقطع الثاني من هذا الفصل.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 1.72.183
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 فبراير 2007 (2007-02-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.72.183%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1742913828006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
