# الفصل 9

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183)

الجزء الثاني: التنظيم

يدير شؤون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

ويتولى مدير المكتب تنفيذ مقررات المجلس الإداري ولجنة التسيير ويمثل المكتب ازاء الدولة وكل ادارة عمومية أو مؤسسة حرة وازاء الغير.

ويمثل المكتب لدى المحاكم ويؤهل لإقامة الدعاوى والدفاع في اسمه باذن من المجلس الإداري، ويدبر شؤون جميع مصالح المكتب ويعين الموظفين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، كما يؤهل لدفع نفقات المكتب وتحصيل مداخليه.

ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويمكن أن يفوض المدير تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفي التسيير.

ويحضر اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير بصفة استشارية .

ويساعد المدير في مهامه مدير مساعد أو مديرون مساعدون.


> الإحالة: الفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-183/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 1.72.183
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 فبراير 2007 (2007-02-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.72.183%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1742913828006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
