# الفصل 10

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزيـر أن مقررا أو مجموعة من هذه المقررات منافية للقانـون أو للتشريـع المعمول به أو أن من شأنها الإخلال بالتـوازن المالي للنظـام طلـب إحالتها على المجلس الإداري لدراستها من جديد خلال أحد اجتماعاته المقبلـة.

وإذا بقي المجلس الإداري متشبثا بقراره الأول جاز للإدارة إلغاء هذا القرار وإذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي فإن هـذا الإلغاء لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد موافقة الإدارة.

وإذا لم يتخذ أي قرار وزاري في أجل خمسة عشر يومـا يبتـدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المجلس الإداري أصبح هذا القرار الأخير نافذ المفعول.


---

[12] تم إحلال عبارة «الإدارة» محل عبارتي «الوزير المكلف بالتشغيل» و «الوزير المكلف بالمالية» الواردتين في الظهير بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 10 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
