# الفصل 16

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل

يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين.

ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني، ويخولون بعد أداء اليمين الحق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الاطلاع على كل وثيقة منصوص عليها في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقق من تصريحات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به والسجلات المحاسبية المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

ويعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها.

يبلغ الصندوق إلى المشغلين، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بيانا بنتائج المراقبة والتفتيش المنجزة من قبل مصالحه المختصة، وذلك وفق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في النظام الداخلي للصندوق.

ويمكن للمشغلين المعنيين بالأمر تقديم تظلماتهم الإدارية إلى الصندوق بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما بطريقة إلكترونية في شأن نتائج المراقبة والتفتيش المذكورة.

تقدم التظلمات المذكورة، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغلين المعنيين بالأمر بالبيان المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه.

يبت الصندوق في هذه التظلمات الإدارية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ إيداع المشغل المعني بالأمر لملف تظلمه كاملا.

وفي حالة رفض المشغل للقرار المتخذ في شأن تظلمه، يحق له اللجوء إلى اللجنة الجهوية الكائن مقره الاجتماعي أو محل مزاولة نشاطه الرئيسي داخل دائرة اختصاصها، أو إلى اللجنة الوطنية، مع مراعاة أحكام الفصل 16 المكرر والفصل 16 المكرر مرتين أدناه، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغل، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بقرار الصندوق معللا.

لا تقبل التظلمات الإدارية التي يكون موضوعها محل منازعات معروضة على القضاء أو على اللجن الجهوية أو على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش، المنصوص عليها على التوالي، في الفصلين 16 المكرر و 16 المكرر مرتين أدناه.


---

[17] تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 84.11 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 16 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 16 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/16
> - المادة: الفصل 16
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
