# الفصل 19

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل › وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:

تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب نظام الضمان الاجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان مع عدم إدراج هذا الحلوان ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولا تدرج ضمن وعاء الاشتراك المذكور بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل.

تحدد بنص تنظيمي عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، وكذا شروط وسقف إعفائها من وعاء الاشتراك.

غير أنه يمكن فيما يخص الأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبـات الاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضات القصيرة والطويلة الأمـد أن يحدد بنص تنظيمي مقدار أقصـى تعتبـر الأجرة المذكـورة فـي دائرة حدوده.

وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجـور بواجب اشتراك عن المداخيل الإجمالية لباخـرة الصيد.

ويحدد مقدار الاشتراك الذي يتحمله السائق المهني كاملا في المقطع السابق بنص تنظيمي.

يتم احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي على أساس أيام الشغل المصرح بها، في حدود ستة وعشرين (26) يوما عن كل شهر، دون أن يقل مبلغ الأجر المصرح به لكل يوم شغل عن الحد الأدنى القانوني للأجر ليوم شغل واحد.

في حالة عدم التطابق بين عدد أيام الشغل المصرح به والحد الأدنى القانوني للأجر الموافق له، يقوم الصندوق تلقائيا باعتماد عدد أيام الشغل الموازي لمبلغ الأجر المصرح به مع مراعاة أحكام الفقرة السابعة أعلاه غير أنه يمكن بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، أخذ مستوى المداخيل المشار إليها في الفقرة الخامسة أعلاه بعين الاعتبار في احتساب أيام الاشتراك مع إعادة توزيع المداخيل المذكورة، وذلك وفق معايير وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.


---

[23] تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 84.11 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 19 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 19 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/19
> - المادة: الفصل 19
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
