# الفصل 53

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل › وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل: › الباب السادس: راتب الشيخوخة

يخول المؤمن له البـالغ من العمر ستين عاما والمتوقـف عن كـل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن الشيخوخة إذا أثبت توفره على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما على الأقل من التأمين. غيـر أن سن الستين يخفض إلى خمسة وخمسين عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قـضاء خمس سنوات على الأقل من العمل فـي باطـن الأرض.

أما بالنسبة للمؤمن له الذي لا يتوفر على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من الاشتراك رغم بلوغه السن المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، ولا يزاول أي نشاط يؤدى عنه أجر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، فله الحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل بعد تحيينهما حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة المد، وفي حالة وفاة المؤمن له الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الباب السابع أدناه المتعلق بالراتب الممنوح للمتوفى عنهم، تدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس الكيفيات والنسب المحددة في الباب السابع المذكور.

لا يخول الحق في استرداد مجموع الاشتراكات للمؤمن له الذي يستفيد من راتب الشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.


---

[43] تم تغيير وتتميم الفصل 53 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 117.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)؛ ص 5821. - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 53 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر. - أنظر المادة 2 من القانون رقم 117.12 ، السالف الذكر. المادة الثانية: يمكن للمؤمن له، الذي أحيل إلى التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2000 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك ولذوي حقوقه في حالة وفاته الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر، شريطة تقديم طلب لهذا الغرض داخل أجل أقصاه سنتان، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. - أنظر المادة 7 من القانون رقم 02.24 السالف الذكر. المادة السابعة: يستفيد، بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، من راتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 72.184.1. يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.

> الإحالة: الفصل 53 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/53
> - المادة: الفصل 53
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
