# الفصل 57

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل › وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل: › الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم

يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب عن الزمانة أو كان قد قضى على الأقل ألفا وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين:

- – الزوج أو الزوجات المتكفل بهن؛
- – الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من ستة عشرة عاما أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج، أو ثمان عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبـا مهنيا طبقا للشـروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الإدارة؛
- – الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذا كانوا عند وفاة المستفيد أو المؤمن له المشار إليهما أعلاه يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1414 (10 سبتمبر 1993).

وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير يخول الحق في راتب المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه، شريطة أن يكون المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.


---

[48] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 57 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 57 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر. - أنظر المادة العاشرة والإحدى عشر والإثنى عشر والثالثة عشر من القانون رقم 02.24 السالف الذكر. المادة العاشرة: يمكن للأشخاص الذين استردوا التعويض المنصوص عليه في الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الاستفادة من أحكام هذا القانون وذلك بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، شريطة أن يرجعوا المبالغ التي سبق لهم استردادها. وفي حالة الوفاة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف المذكور الاستفادة من أحكام هذا القانون، بأثر رجعي من تاريخ الوفاة، شريطة أن يرجعوا المبالغ التي سبق استردادها. يتعين تقديم طلب الاستفادة، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب. المادة الإحدى عشر: يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 ، من راتب للمتوفى عنهم، وفق أحكام هذا القانون، في حالة وفاة المؤمن له خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفر قيد حياته على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين على الأقل وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الوفاة. يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب. المادة الإثنى عشر: يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 الذين استفادوا، طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي أو وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، من راتب للمتوفى عنهم على إثر وفاة المؤمن له خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتوفر قيد حياته على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين على الأقل وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، الاستفادة من مراجعة معاشهم وفق أحكام هذا القانون، وذلك بأثر رجعي من تاريخ وفاة المؤمن له. يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب. وعند تصفية معاش المتوفى عنهم يعمل بمبلغ المعاش الذي يكون أنفع لذوي الحقوق. المادة الثالثة عشر: لا تسري أحكام هذا القانون على: - المؤمن لهم الذين بلغوا قبل فاتح يناير 2023 ، ستين (60) عاما أو خمسة وخمسين (55) عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض؛ - الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 في حالة وفاة مؤمن له، قبل فاتح يناير 2023 ، قضى على الأقل ألفا وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين. ويظل المعنيون بالأمر خاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 الجاري بها العمل قبل تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون. غير أنه تسري عليهم أحكام الفصلين 69 المكرر و 77 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور كما تم تغييرها وتتميمها بموجب هذا القانون.

> الإحالة: الفصل 57 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/57
> - المادة: الفصل 57
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
