# الفصل 60

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل › وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل: › الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم

تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته.

وفي حالة تعدد الزوجات، فإن راتب المتوفى عنهم يوزع عليهن بالتساوي حسب المقدار المحدد في الفقرة السابقة.

يتمتع جميع الأولاد، اليتامى براتب المتوفى عنهم يعادل 50 % من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته.

ولا يمكن أن يتجاوز راتب المتوفى عنهم:

- – 50 % بالنسبة للأولاد فاقدي الأب والأم؛
- – و 25 % فيما يخص الأولاد فاقدي الأب أو الأم.


---

[51] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 60 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 60 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/60
> - المادة: الفصل 60
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
