# الفصل 8

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184)

الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.

يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، الأولى لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والثانية لدراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.

ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، لكل شخص يرى فائدة في حضوره.

يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجوز للمجلس الإداري أن يحدث لجنا متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، يحدد تأليفها وطريقة تسييرها.


---

[10] تم نسخ الفقرة 7 من الفصل 8 بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415 - تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 8 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-184/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
> - الرقم: 1.72.184
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1790940576985.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
