# الفصل 12

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255)

الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الادارية › الباب الاول: المخالفات في ميدان ادخار المنتوجات أو امساكها أو نقلها

خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن المذخرات الاحتياطية فإن المخالفات لوجوب تكويـن مذخرات احتياطية بخصوص الهيدروكاربور يعـاقب عنها بغرامة قدرها خمسة دراهم عن كل متر مكعب من المنتوج المكرر أو عن كل طن من النفط الخام المثبت عدم اذخاره. وتضرب هذه الغرامة في عدد الايام التي استمر ارتكاب المخالفة خلالها.


> الإحالة: الفصل 12 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255/12
> - المادة: الفصل 12
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.72.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1783947766929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
