# الفصل 13

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255)

الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الادارية › الباب الاول: المخالفات في ميدان ادخار المنتوجات أو امساكها أو نقلها

إن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على موزعي مواد البترول السائلة ومراكز التعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومستورديها امتلاكها يترتب عليه قبض غرامة يقررها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ويتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم عن كل يوم من أيام المدة التي يستمر فيها عدم الكفاية المذكور، المثبت بصفة قانونية في محضر يحرره الأعوان المكلفون باثبات المخالفات.

ويمكن الامر علاوة على ذلك بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الاقـل.


---

[15] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 4.95 السالف الذكر؛ - تم تعويض عبارة "المتكفلون بالتكرير" وعبارة " الوزير المكلف بالمناجم" ب "موزعي مواد البترول السائلة ومراكز التعبئة" و "السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة"، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 67.15 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.72.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1783947766929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
