# المادة 20-3

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255)

الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الادارية › الباب الثالث: مخالفات مختلفة

في حالة رفض موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي تزويد محطة الخدمة أو محطة التعبئة التي تحمل علامته بإحدى المواد المذكورة يعاقب ب:

- – غرامة قدرها 10 درهم عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر عليه المحطة المعنية، عند المخالفة الأولى؛
- – غرامة قدرها 15 درهما عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر عليه المحطة المعينة في حالة ارتكابه نفس المخالفة مرة ثانية خلال 12 شهرا التي تلي تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى؛
- – غرامة قدرها 20 درهما عن كل لتر من المخزون الدائم الذي يجب أن تتوفر عليه المحطة المعينة وتوقيف رخصة التوزيع لمدة شهر واحد، وذلك في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثالثة خلال 12 شهرا السالفة الذكر؛

تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه على مسير محطة الخدمة أو محطة التعبئة في حالة رفضه بيع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو عند عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات المحددة بنص تنظيمي والموقع من طرف المحطة الذكورة.


---

[20] تم تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 سالف الذكر، بالمادة 20-3 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 67.15 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 20-3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255/20-3
> - المادة: المادة 20-3
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.72.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1783947766929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
