# الفصل 20

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255)

الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الادارية › الباب الثالث: مخالفات مختلفة

يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم للطن كل مكرر أو مستورد يسلم مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا لشخص ذاتي أو اعتباري من غير موزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو من غير أصحاب مراكز التعبئة؛

يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم للطن كل موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا والذي يزود، بوسائله الخاصة أو عن طريق وسيط، محطة تحمل علامة غير علامته؛

ويعاقب المشتري كذلك بنفس الغرامة.


---

[17] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 20 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون 67.15 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 20 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 4.95 السالف للذكر.

> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.72.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1783947766929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
