# الفصل 22

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255)

الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الادارية › الباب الثالث: مخالفات مختلفة

يمكن أن يترتب على المخالفات لأحكام الفصول 4 و 5 و 8 و 9 أعلاه إصدار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أمرا بتوقيف الرخصة الممنوحة لموزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو أصحاب مراكز التعبئة أو موزعي غازات البترول المسيلة أو المستورد والذين ارتكبوا المخالفة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات المترتبة عنها وفقا للمقطع الثاني والفصول 13 و 14 و 18. وترفع مدة التوقيف إلى ثلاثة أشهر؛

وتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قبل صدور الأمر بالتوقيف إلى مرتكب المخالفة إنذارا بضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية في أجل عشرة أيام؛

ويحرر عند انصرام الاجـل المذكور محضر يثبت فيه انتهاء المخالفة أو استمرارها؛

ويبلغ توقيف الرخصة في الحالة الأخيرة إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم؛

ويتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تحيل القضية على المحكمة المختصة خلال الشهر الموالي للمقرر الصادر بتوقيف الرخصة.


---

[23] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 22 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 4.95 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 22 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-255/22
> - المادة: الفصل 22
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.72.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-1783947766929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
