# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-498)

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه:

- – قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- – قبل 31 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.

ويتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وتتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-498/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»
> - الرقم: 1.72.498
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.498%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1751290096628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
