# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-498)

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المؤسسة.

ويسوي بمقرراته لهذه الغاية المسائل العامة التي تهم المؤسسة ويقوم على الخصوص بما يلي:

- أ) حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفيات التمويل ونظام الاستهلاك؛
- ب) حصر الحسابات وتخصيص النتائج؛
- ج) البت طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 في المساهمات المالية بالمقاولات والتخلي على المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛
- د) إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به بخصوص موظفي المؤسسات العمومية؛

هـ) تحديد شروط بيع القطع الأرضية والتجزآت والبناآت إذا كان مقدار العملية يتجاوز خمسمائة ألف درهم (500.000).

ويمكن أن يغير هذا المقدار بمقرر للمجلس الإداري.

ويجوز للمجلس الإداري في جميع الحالات أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لتسوية مسألة معينة.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-498/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء»
> - الرقم: 1.72.498
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.498%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1751290096628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
