# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-509)

الباب الثاني: منح التعويض للمنكوبين.

يغير كما يلى الفصلان 2 و 3 من المرسوم الملكى رقم 251.68 الصادر في 10 جمادى الاولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بشروط تفويت العقارات المعاد بناؤها أو المباشر اصلاحها بمساعدة الدولة بعد زلزال أكادير:

الفصل 2. - يحرر طلب الرخصة في مطبوعات تقدمها الادارة ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع الاطراف المعنية بالامر وان يودعه المالك مقابل وصول بدائرة أملاك الدولة بأكادير.

الفصل 3 - يبت رئيس دائرة املاك الدولة بأكادير في الطلب في أجل ستة أشهر يبتدىء من يوم ايداعه، ويمنح او يرفض الرخصة بعد استشارة عامل اقليم أكادير ومدير البنك الشعبى بأكادير وبعد الاطلاع على نتائج بحث يجرى على الخصوص حول الحالة الاجتماعية وأحوال سكنى الاطراف المعنية بالأمر وكذا حول قدرة المقتنى الجديد على الأداء.

ويعتبر طلب الرخصة مرفوضا اذا لم تمنح الرخصة بمقرر صريح في الاجل المذكور.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-72-509/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير
> - الرقم: 1.72.509
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أكتوبر 1977 (1977-10-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1-1752764800471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
