# الفصل 4

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-163)

يراعى ما يلى فى المناطق المدرجة بسجل الاملاك العقارية وفقا للكيفيات المقررة فى المرسوم المشار اليه فى الفصل الاول.

- 1- يجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية أن يخبروا المصلحة المكلفة بسجل الاملاك العقارية بجميع التغييرات المادية المدخلة على محتويات العقار وكذا بالتغييرات المدخلة على وضعية العقار القانونية اذا كان غير محفظ؛
- 2- يتعين على الموثقين والعدول وكتاب الضبط بجميع المحاكم أن يوجهوا الى المصلحة المكلفة بسجل الاملاك العقارية نسخة موجزة من جميع الرسوم والاحكام المتعلقة بوضعية العقارات غير المحفظة. ويلزم قباض التسجيل بنفس الواجب فيما يتعلق بالعقود العرفية؛
- 3- يجب على المحافظين على الاملاك العقارية أن يخبروا المصلحة المكلفة بسجل الاملاك العقارية بكل تغيير يدخل على الرسوم العقارية للاملاك.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-163/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.163 يتعلق بوضع وحفظ السجل الوطنى للاملاك العقارية
> - الرقم: 1.73.163
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/08/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.163%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE.PDF-1754037487926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
