# الفصل 2

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-213)

تعين في قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة.

ويجب على المحافظين على الأملاك العقارية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات المشار إليها أعلاه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.


---

[2] أنظر إلى الظهير الشريف رقم 1.06.14 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 42.05 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 557. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-213/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون
> - الرقم: 1.73.213
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.213%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-1776076083432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
