# الفصل 4

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-213)

تثبت حيازة الدولة للعقارات المذكورة في محضر تحرره لجان تتألف ممن يأتي:

عامل الإقليم أو مندوبه بصفة رئيس؛

ممثل لمصلحة أملاك الدولة؛

ممثل أو عدة ممثلين لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وتتولى لجان حيازة العقارات عند تكفلها بها القيام بإحصاء وصفى لمؤسسات الاستغلال بحضور المالك السابق أو ممثله. ويعتبر هذا الإحصاء حضوريا في حالة تغيب المالك أو ممثله.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-213/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون
> - الرقم: 1.73.213
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.213%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-1776076083432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
