# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-213)

لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على:

- 1- المؤسسات العمومية المغربية ولا على الجماعات المحلية والجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
- 2- الشركات - كيفما كان شكلها - التي تثبت توفرها على مقر بالمغرب والتي كان يملك جميع رأس مالها بتاريخ 7 مارس 1973 أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات كان رأس مالها في نفس التاريخ إلى غاية 100% بيد أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص معنويين مغاربة يجري عليهم القانون العام.

ويجب على الشركات المذكورة لإثبات توفرها على الشروط المبينة في الفقرة 2 أعلاه أن تدلي في أجل يحدد بمرسوم بالوثائق أو الأوراق المحددة لائحتها في نفس المرسوم.

وتحدد في قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ينشر بالجريدة الرسمية لائحة الشركات التي تكون قد أثبتت توفرها على الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه؛

- 3- الأشخاص الذاتيين الأجانب الذين لم يحصلوا على الجنسية المغربية في تاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) وكانوا قد طلبوها قبل هذا التاريخ طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية ثم حصلوا عليها قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا؛
- 4- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي اقتنت عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.


---

[3] تم تغيير وتتميم الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 73.644.1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1394 (26 دجنبر 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3249 بتاريخ 23 محرم 1395 (5 يبراير 1975)، ص 435 ؛ - وتم تغيير وتتميم الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.500 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 770 ؛ - وتم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى الباب الثاني – المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.21.70 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 62.19 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5666.

> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-213/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون
> - الرقم: 1.73.213
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يوليوز 2021 (2021-07-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.213%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-1776076083432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
