# الفصل 1-2

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المختصة قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.

ويسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف هذه الدولة أو المنظمة المذكورة.

ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.


---

[4] تم إضافة الفصل 1-2 أعلاه بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.95 الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014) ص 4675.

> الإحالة: الفصل 1-2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/2-1
> - المادة: الفصل 1-2
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
