# الفصل 28

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء السابع: المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال

يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق الشروط تحدد بمرسوم  يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.

ويعتبر الامتياز مؤقتا وقابلا للإلغاء تجرى عليه شروط تحدد في الوثيقة الممنوح الإذن بموجبها.

ويطالب المستفيد من الامتياز بأداء وجيبة معينة.

وتحدد بمرسوم الإجراءات الواجب القيام بها قبل منح الامتياز في مؤسسات الصيد البحري والشروط المتعين التوفر عليها.


---

[19] أنظر المرسوم عدد 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2014) الجريدة الرسمية عدد 5694 بتاريخ 26 ذو الحجة 1429 (25 ديسمبر 2008) ص 1500.

> الإحالة: الفصل 28 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
