# الفصل 36

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء الثامن: العقوبات

إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة  تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عليها بصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي تمكن إقامتها على مجهزي السفن وقوادها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

ويقرر هذه الغرامة مندوب الصيد البحري للمكان الذي تساق إليه الباخرة.

ويجرى التقادم بشأن أداء هذه الغرامة الإدارية بعد انصرام أجل أربع سنوات.


---

[25] تم تعويض عبارة "منطقة الصيد الخالصة "بعبارة "المنطقة الاقتصادية الخالصة" بموجب الفصل التاسع من القانون رقم 1.81 المنشاة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص 544.

[26] حلت عبارة مندوب الصيد البحري محل عبارة رئيس الدائرة البحرية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 39.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004)، ص 1896.

> الإحالة: الفصل 36 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/36
> - المادة: الفصل 36
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
