# الفصل 37

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء الثامن: العقوبات

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة تحدد نسبتها وفقا للجدول أدناه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو رجل طاقم مسؤول عن باخرة أجنبية ا تصطاد أو تحاول الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة. وتستثنى من هذه العقوبات بواخر الصيد البحري الأجنبية المرخص لها والمستأجرة من طرف أشخاص مغاربة ذاتيين أو معنويين طبقا لمقتضيات الفصل 3 من هذا الظهير:

- – إلى حدود 50 طنة خام في الحجم الخام غرامة تتراوح بين 150.000 و 1.000.000 درهم.
- – من 51 إلى 100 طنة خام غرامة تتراوح بين 1.100.000 و 1.500.000 درهم.
- – 101 إلى 200 طنة خام غرامة تتراوح بين 1.600.000 و 2.000.000 درهم.
- – من 201 إلى 500 طنة خام غرامة تتراوح بين 2.250.000 و 3.500.000 درهم.
- – أزيد من 500 طنة خام، بما فيه البواخر- المعامل، غرامة تتراوح بين 4.000.000 و 8.000.000 درهم.


---

[27] تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة 14 المكررة من قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 11.

> الإحالة: الفصل 37 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/37
> - المادة: الفصل 37
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
