# الفصل 4

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.

يراد بمصطلح "الصيد التجاري"، حسب مدلول هذا القانون، الصيد الذي يمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف الربح مهما كانت طريقة الصيد المستعملة.

يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة الصيد التجاري أو ممثله:

- 1- عندما يمارس الصيد بواسطة سفينة أن:

أ. يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية صيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة المذكورة تسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛

ب. يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة أنجزت حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 2 - 4 أعلاه؛

ج. يصرح شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالمصطادات التي اصطادها قبل عرضها لأول مرة في السوق.

- 2- عندما يمارس الصيد بدون سفينة أي: وقوفا على الأرجل أو بواسطة السباحة أو عن طريق الغوص الذي يسمى أيضا "الصيد البحري العميق"، أن:

أ. يمسك سجلا للمصطادات يسجل فيه، على الخصوص، الصيد المنجز ويشار فيه إلى الأصناف المصطادة وتاريخ ومنطقة الصيد؛

ب. يصرح شخصيا أو من خلال ممثله، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الذي أنجزه.

يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في 1) ج - و 2) ب - أعلاه والمحددة نماذجه بنص تنظيمي، على الخصوص المعلومات التي تمكن من التعرف على هوية المستفيد من رخصة الصيد، وعند الاقتضاء، السفينة التي مورس بها الصيد ومالكها أو مالكيها وقبطانها. أو قائدها وكذا البيانات المتعلقة بالأصناف وبكمياتها وتاريخ ومنطقة صيدها.

يجب أن يتم كل تصريح بالمصطادات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، قبل عرضها لأول مرة في السوق لدى، حسب الحالة، الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة المكلفة بتنظيم البيع الأول للمصطادات، أو لدى بائع السمك بالجملة في أماكن التفريغ التي لا تتوفر على ممثل للإدارة أو المؤسسات المشار إليها أعلاه.

عندما يكون المستفيدون من رخص الصيد، منضوون في تنظيمات للمنتجين ومؤسسون في شكل تعاونيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، يمكن إعداد سجل المصطادات والتصريحات المنصوص عليه في 1) ج - و 2) أ - وب - أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من طرف تنظيمات هؤلاء المنتجين بصفة جماعية ولحساب منخرطيها.

ويمكن أن تعد الوثائق المشار إليها في البندين 1) و 2) أعلاه، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال وحسب الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.


---

[8] تم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 4 أعلاه، بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 15.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
