# الفصل 48

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة

يقوم مندوب الصيد البحري، بعد الاطلاع على محضر المخالفة المشار إليه في الفصل 47 أعلاه، بما يلي:

- 1- عندما ترتكب المخالفة بواسطة سفينة:
- أ) توقيف السفينة بالميناء مؤقتا؛
- ب) حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
- ج) مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 17 أعلاه وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات، عند الاقتضاء؛
- د) مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
- 2- عندما ترتكب المخالفة بدون سفينة:
- أ) حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
- ب) مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 18 أعلاه، وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات عند الاقتضاء؛
- ج) مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
- 3- عندما تتعلق المخالفة بقواعد عرض المنتجات البحرية في السوق:
- – حجز الأصناف البحرية غير المصرح بها طبقا للفصل 4 أعلاه أو التي تشكل موضوع تصريح ناقص أو مغلوط أو التي لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع الصيد.

تباع، على الفور، بالمزاد العلني الأصناف البحرية التي تم حجزها تطبيقا لمقتضيات هذا الفصل والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ولا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد.

ويتم على الفور، إتلاف الأصناف البحرية التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.

عندما تكون الأصناف البحرية المحجوزة مجمدة، يتم تخزينها على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته، تحت مراقبة مندوب الصيد البحري إلى حين بيعها كما هو منصوص عليه أعلاه وعلى أبعد تقدير ثلاثون (30) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ حجزها.

توزع الأصناف البحرية المحجوزة التي لم تبلغ بعد الحجم أو الوزن القانوني على المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية عندما تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ فيما يتم إتلاف الأصناف غير الصالحة للاستهلاك على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.

يحول، على الفور، مدخول كل بيع ناتج عن الحجز إلى الخزينة العامة.


---

[32] تم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 47 أعلاه، بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 15.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 48 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/48
> - المادة: الفصل 48
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
