# الفصل 5

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.

يمكن أن يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية.

يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا.

ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.

يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.

تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي ولا سيما، ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذا الأصناف المرخص بصيدها.

عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، يجب تسجيل هذه الأخيرة لدى الإدارة المختصة باعتبارها سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.

يجب على المستفيد من رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، أن يمسك يومية صيد ويصرح بالمصطادات، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة (48) التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات أو إرجاعها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل "kill no".

عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة منظم أيام صيد في البحر لفائدة شخص أو أكثر، تمنح رخصة الصيد، بصفة جماعية لهذا المنظم. ويشار في هذه الرخصة، على الخصوص إلى العدد الأقصى للصيادين الذين يمكنهم الصيد في وقت واحد، وكمية المصطادات المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

لا يخضع لمقتضيات هذا الفصل الصيد الترفيهي الممارس بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة، وبالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل دون استعمال أجهزة تمكن من التنفس أثناء الغوص.


---

[10] تم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 5 أعلاه، بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 15.12 ، السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
