# الفصل 52

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة

إن رئيس القيادة البحرية الذي يجوز له في مثل هذه الحالة الالتجاء مباشرة إلى القوة العمومية يحتفظ بالباخرة في الميناء إلى أن يتم أداء الغرامات المقررة والضرائب عن الرخصة والصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة والمناولة والتعويض المدني.

وإذا انصرم أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور مقرر المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ولم تؤد المبالغ الواجبة طلب رئيس القيادة البحرية المحلية من إدارة الجمارك بيع الباخرة المحتفظ بها في الميناء.

وتدفع على وجه الأسبقية من محصول البيع:

- – الصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة وجميع الصوائر الأخرى التي يدفعها رئيس القيادة البحرية؛
- – مبلغ الغرامات؛
- – وبعد أداء التعويضات المدنية المحتملة يدفع الباقي من محصول البيع إلى الخزينة.


> الإحالة: الفصل 52 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/52
> - المادة: الفصل 52
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
