# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255)

الجزء الثاني: منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري

يمنع الصيد بصفة دائمة:

أ. في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية. وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات؛

ب. في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام الملاحين بالمناطق الممنوعة؛

ج. داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة المشتملة على صنارتين. غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري.

ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري قرارات تمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة. ويجب إطلاع العموم على هذه الموانع بواسطة الجريدة الرسمية.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-255/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
> - الرقم: 1.73.255
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 ماي 2014 (2014-05-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.255%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733829537003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
