# الفصل 11

من [قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282)

يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها.

و يجوز للمحكمة المرفوعة اليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في المقطع 1 من الفصل الثالث أن تأمر بمصادرة جميع الآثاث والاشياء المنقولة المزينة أو المزخرفة الاماكن بها او الادوات المعدة أو المستعملة الاغراض المخدرات.

و تطبق مقتضيات الفصل 87 من القانون الجنائي على الاشخاص الذين يمارسون مهنا ارتكبت الجنح بمناسبتها.

اما التدبير الوقائي الحقيقي المنصوص عليه في الفصل 90 من القانون الجنائي و المأذون بموجبه في اغلاق المؤسسات المرتكبة فيها الجنح فيجوز الامر باتخاذه اما بصفة مؤقتة من طرف قاضي التحقيق المرفوع اليه بحث واما من طرف هيئة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور.


> الإحالة: الفصل 11 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات
> - الرقم: 1.73.282
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1707301577136.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
