# الفصل 2

من [قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282)

يعاقب بالحبس من خمس الى عشرة سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.


> الإحالة: الفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات
> - الرقم: 1.73.282
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1707301577136.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
