# الفصل 3

من [قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282)

يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم:

كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض أو بغير عوض اما بتوفير محل لهذا الغرض واما باستعمال أية وسيلة من الوسائل؛

كل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات؛

كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها؛

كل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسيها هذه الوصفات و سلم بناء على تقديمها اليه المواد والنباتات المذكورة ويرفع الحد الادنى للعقوبة الى خمس سنوات اذا كان استعمال المواد أو النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين يبلغون من العمر 21 سنة أو أقل أو اذا كانت هذه المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 4 أعلاه.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات
> - الرقم: 1.73.282
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1707301577136.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
