# الفصل 4

من [قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282)

بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فأن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم.

وتطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة.

و اذا وقع التحريض بإحدى وسائل الاشهار أو بواسطة مكتوبات او عن طريق الاقوال أو الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض و لو كان مصدر الاشهار بالخارج ووقع الاعلان عنه في المغرب.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات
> - الرقم: 1.73.282
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1707301577136.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
