# الفصل 8

من [قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282)

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة احدى المواد او النباتات المعتبرة مخدرات.

غير ان المتابعات الجنائية لا تجرى اذا وافق مرتكب الجريمة بعض فحص طبي من وكيل الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه الى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم اما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي و أما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، و يجب في هاتين الحالتين ان يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك و يؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.

ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.

وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الافعال المنصوص عليها في المقطع الاول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة اذا عاد الشخص خلال الثلاث سنوات الموالية لشفائه الى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.

و إذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بعلاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و 3 اعلاه، و يواصل عند الاقتضاء تنفيد الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.

و اذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الاجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.

وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا احيلت القضية على هيئة الحكم.


> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-282/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات
> - الرقم: 1.73.282
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1707301577136.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
