# الفصل 1

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-366)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

يحدث تأميـن للـدولـة عنـد التصديـر يشتمـل علـى أصنـاف التأمين الآتية:

- – التأمين من الإعسـار؛
- – التأمين من نفقات دراسة الأسواق؛
- – التأمين من نفقات المعارض.

عندما لا تتم مزاولة أصناف التأمين المشار إليها أعلاه من قبل الدولة أو لا تدار لحسابها، فإن هذه العمليات وكذا الهيئات التي تزاولها تخضع لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وعندما تدار هذه العمليات لحساب الدولة، تسهر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تقيد الهيئات المكلفة بتدبير هذه العمليات بأحكام هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه.


---

[2] تم نسخ وتعويض الفصل 1 أعلاه، بمقتضى المادة 140 من القانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.14.10 في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1425 (20 مارس 2014) ص 3199.

> الإحالة: الفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-366/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير
> - الرقم: 1.73.366
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 مارس 2014 (2014-03-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.366%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-1735138047109.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
