# الفصل 3

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-366)

الجزء الثاني: التعريف بمختلف أصناف التأمين

يؤمن التأمين من الاعسار المصدر والمؤسسات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل ديونهم وذلك وفق ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة شروط وثيقة التأمين فيما إذا كان ذلك ناتجا طبق شروط تحدد بمرسوم عن خطر سياسي أو كارثة أو خطر نقدي أو خطر تجاري غير عادي حسبما هو مبين في مرسوم.

غير أن الحصة المضمونة للتأمين من الأخطار المتعلقة بالتأمين من الإعسار لا يمكن أن تتجاوز 90 % من مبلغ الدين المترتب عن التصدير.


---

[4] تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 3 أعلاه، بمقتضى المادة 140 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر. - تم تتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.92.282 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-366/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 يتعلق بالتأمين عند التصدير
> - الرقم: 1.73.366
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 مارس 2014 (2014-03-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.366%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-1735138047109.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
