# الفصل 5

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 يتعلق بمكتب تنمية التعاون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-654)

الجزء الثاني: الإدارة والتسيير

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه. ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور 16 عضوا على الأقل من أعضائه وتتخـذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

ويجتمع المجلس الإداري كذلك كلما دعت حاجات المكتب إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، أحداهما قبل 30 من يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والأخرى قبل 31 دجنبر لدراسـة وتحديـد برنامج وميزانية السنة المالية الموالية.


> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-654/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 يتعلق بمكتب تنمية التعاون
> - الرقم: 1.73.654
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.654%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-1732712298068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
