# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 يتعلق بمكتب تنمية التعاون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-654)

الجزء الثاني: الإدارة والتسيير

يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويحضر اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية.

ويسير المكتب وفقا للتوجيهات العامة التي يصدرها المجلـس الإداري ويعمل باسمه.

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفه.

ويمثل المكتب إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية يمثل المكتب أمام المحاكم ويؤهـل لإقامة الدعاوى والدفاع فيها باسمه بإذن من المجلس الإداري.

ويدبر شؤون جميع مصالح المكتب ويعيـن. ويعفـي الموظفيـن في نطاق النظام الأساسي للمكتب.

ويؤهل وحده لدفع النفقات بواسطة رسم أو عقد أو صفقة.

ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العـون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن أعمال المكتب لعرضه على المجلس الإداري قصد المصادقة عليه.

ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته فـي جزء مـن سلطانه واختصاصاته إلى موظفي التسيير.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-73-654/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 يتعلق بمكتب تنمية التعاون
> - الرقم: 1.73.654
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.73.654%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-1732712298068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
