# الفصل 5

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16)

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:

قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛

قبل 30 نونبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.

ويتداول المجلس الادارى بكيفية صحيحة عند حضور الثلثين من أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.


> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
> - الرقم: 1.74.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1752743044329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
