# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16)

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.

ويتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم المكتب ويعهد اليه على الخصوص بما يلى:

حصر برنامج نشاط المكتب؛

حصر الميزانية والحسابات والبث في تخصيص النتائج؛

تقرير المساهمات المالية في المؤسسات أو الشركات السياحية والتخلى عن هذه المساهمات أو توسيع نطاقها؛

الترخيص بالاعانات المالية الممنوحة للجمعيات والمؤسسات القائمة بنشاط سياحي يكتسي صبغة مصلحة وطنية؛

الاذن لمدير المكتب في ابرام الاقتراضات المرخص بها من طرف وزير المالية؛

البت في احداث مندوبية بالخارج؛

اعداد النظام الاساسي الخاص بالموظفين والعمل على المصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بخصوص مستخدمى المؤسسات العمومية.

ويجوز للمجلس الادارى كيفما كان الحال أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لتسوية مسألة معينة.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
> - الرقم: 1.74.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1752743044329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
