# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16)

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليها تفويض من المجلس المذكور.

وتجتمع هذه اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها أو بايعاز منه أو بطلب من المدير، وتتألف من:

الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله بصفة رئيس؛

ممثل لوزير الداخلية؛

ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛

ممثل لوزير المالية؛

ممثل للوزير المكلف بالتعمير؛

ممثل لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.

ويمكن أن تضيف اللجنة اليها لاجل الاستشارة كل شخص من ذوى الاهلية.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
> - الرقم: 1.74.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1752743044329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
