# الفصل 8

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16)

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

ويتولى تسيير المكتب تحت سلطة المجلس الاداري ومراقبة المجلس المذكور ولجنة التسيير ويقوم لهذا الغرض بما يلى:

تنفيذ مقررات المجلس الادارى ولجنة التسيير؛

تدبير شؤون المكتب والعمل باسمه والقيام أو الاذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه وانجاز جميع الاعمال التحفظية وتمثيل المكتب ازاء جميع الاشخاص الذاتيين أو المعنويين؛

تمثيل المكتب لدى المحاكم واقامة الدعاوى باسمه والدفاع عنه باذن من المجلس الاداري؛

تسيير مجموع مصالح المكتب وتعيين الموظفين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛

ابرام جميع العقود أو العقد أو الاتفاقيات أو الصفقات تنفيذا لمقررات المجلس الادارى والعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة وتصفية واثبات نفقات المكتب ومداخيله وتسليم العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته في بعض سلطاته واختصاصاته إلى موظفى التسيير.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الاداري ولجنة التسيير.


> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-16/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
> - الرقم: 1.74.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1752743044329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
