# الفصل 1

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-338)

القسم الأول: المحاكم واختصاصاتها › الباب الأول: مقتضيات عامة

يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:

- 1- المحاكم الابتدائية  ؛
- 2- المحاكم الإدارية ؛
- 3- المحاكم التجارية  ؛
- 4- محاكم الاستئناف ؛
- 5- محاكم الاستئناف الإدارية ؛
- 6- محاكم الاستئناف التجارية ؛
- 7- محكمة النقض .

وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.


---

[2] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل الأول بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432( 5 سبتمبر 2011)، ص 4386.

[3] تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في سبعين (70) محكمة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.492 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذو القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)، ص 4897 ، وتم تعيين مقارها كما هو وارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم كالتالي: (الرباط، تمارة، سلا، الخميسات، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، وزان، الدار البيضاء(المحاكم الابتدائية:- المدنية- الاجتماعية- الزجرية)، المحمدية، بنسليمان، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، جرسيف، مراكش، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، زاكورة، آسفي، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، الصويرة، مكناس، آزرو، خنيفرة، ميدلت، الرشيدية، أكادير، إنزكان، تارودانت، طانطان، كلميم، تيزنيت، طاطا، أسا- الزاك، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، شفشاون، سطات، برشيد، بن احمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، أزيلال، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، تاوريرت، فجيج، بركان، الناضور، الحسيمة). - وتم إحداث محاكم مصنفة ابتدائية مدنية، اجتماعية وزجرية بالدار البيضاء، كم هو وارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.11.492 ، سالف الذكر.

[4] تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168 ، كما تم تغييره وتتميمه. - وتم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبعة (7) محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 ، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كما هو وارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة). الجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993)، ص 2261.

[5] تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتضى القانـون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141 ، كما تم تغييره وتتميمه. - وتم تحديد عدد المحاكم التجارية في ثمان (8) محاكم (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مكناس- وجدة- طنجة – مراكش – أكادير) وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)، ص 4194 ، كما تم تغييره وتتميمه.

[6] تم تحديد عدد محاكم الاستئناف في واحد وعشرين (21) محكمة (الرباط- القنيطرة- الدار البيضاء- الجديدة- فاس- تازة- مراكش- ورزازات- آسفي- مكناس- الرشيدية- أكادير- العيون- تطوان- طنجة- سطات- بني ملال- خريبكة- وجدة- الناضور- الحسيمة)، طبقا للفصل الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.562 الصادر في 3 ذي الحجة 1410 (26 يونيو 1990) يغير بموجبه المرسوم رقم 2.74.498 ، سالف الذكر؛ الجريدة الرسمية عدد 4052 بتاريخ 4 ذي الحجة 1410 (27 يونيو 1990)، ص 980.

[7] تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتضى القانون رقم 80.03 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427( 23 فبراير 2006)، ص 490 ، كما تم تغييره. - تم تحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) (الرباط – مراكش) طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 5447 بتاريخ 19 رجب 1427 (14 أغسطس 2006)، ص 2002.

[8] تم تحديد عدد محاكم الاستئناف التجارية في ثلاث (3) محاكم (الدار البيضاء – فاس – مراكش)، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771 ، سالف الذكر.

[9] تم إحداث محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، ص 2245 ، كما تم تغييره وتتميمه. - حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

> الإحالة: الفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-338/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
> - الرقم: 1.74.338
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201974%20%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1736333137814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
