# الفصل 27

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-338)

القسم الثاني: تفتيش المحاكم القضاة › الباب الثالث: مقتضيات مختلفة

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة :

الفصل الثاني من القانون رقم 3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ؛

المرسوم الملكي رقم 1005.65 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له؛

الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 7 من الظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى؛

الفصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.110 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية .


---

[42] تم إلغاء هذا الظهير برمته بمقتضى الفصل الخامس من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تتميمه وتعديله.

> الإحالة: الفصل 27 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-338/27
> - المادة: الفصل 27
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
> - الرقم: 1.74.338
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201974%20%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1736333137814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
