# الفصل 5

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-338)

القسم الأول: المحاكم واختصاصاتها › الباب الثاني: المحاكم الابتدائية › الفرع الثاني: الاختصاص

تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة - عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية  أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.


---

[21] تم تغيير وتتميم الفصل 5 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 34.10 ، سالف الذكر.

[22] الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 (30 يناير 2003)، ص 315 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-338/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
> - الرقم: 1.74.338
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201974%20%20%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1736333137814.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
