# الفصل 4

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الحر للفنون](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-384)

لا يمكن لأي كان أن يقبل للقيام بالتدريس أو ممارسة مهام حارس في مؤسسة حرة لتعليم الفنون إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

- 1- أن يكون ذا جنسية مغربية؛
- 2- أن يكون بالغا من العمر ثمانية عشر عاما على الأقل؛
- 3- أن يكون محصلا على احدى الشهادات المحددة لائحتها بقرار للوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو كان قد نجح في مباراة تنظمها السلطة المذكورة لهذا الغرض:
- 4- أن لا يكون وقع التصريح بعدم أهليته للتدريس في مؤسسة مدرسية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.59.049 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959).

وبصفة استثنائية وانتقالية وإلى غاية تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية فإن الشروط المتعلقة بالشهادات المنصوص عليها في هذا الفصل لا يتعرض بها على الصناع الممكن تكليفهم بتعليم في المدارس الحرة للفنون التقليدية، غير أنه يتعين عليهم أن يبرهنوا عن المؤهلات المهنية التي تعتبر كافية.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-384/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.384 يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الحر للفنون
> - الرقم: 1.74.384
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.384%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-1748528328222.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
