# الفصل الأول

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422 يتعلق بتحديد الكيفيات الخاصة ببيع بعض أنواع الخبز](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-422)

ان الخبازين الذين يحضرون الخبز حسب الطريقة الأوربية يجب عليهم أن يصنعوا بكميات كافية لسد حاجيات زبنائهم الخبز من نوع «بوردولى « البالغ وزنه 800 غرام والمعرف به في المرسوم رقم 2.74.614 الصادر في 2 محرم 1395 (15 يناير 1975( بتحديد الاسماء التي تباع بها أنواع الخبز المصنوع من طرف الخبازين المذكورين.

واذا لم يبق لدى خباز ماخبر من هذا النوع وجب عليه أن يسلم للزبون كل نوع آخر من الخبز المصنوع بالدقيق الوطني أو بالدقيق الرفيع المستخرج من القمح الطرى مقابل الثمن المحدد للخبز المدعو «بوردولي« من وزن 800 غرام.


> الإحالة: الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-422/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.422 يتعلق بتحديد الكيفيات الخاصة ببيع بعض أنواع الخبز
> - الرقم: 1.74.422
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.422%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-1751626750958.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
